الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

344

بيان الأصول

المقبولة - أنّ هذا الاستشهاد لا يصح ، لأنّه ليست هنا روايات معتبرة - غير صحيح الراوندي - تدلّ على هذا الاقتصار . وعلى هذا ، يمكن ترجيح القول برعاية الترتيب بين المرجحات وتقييد صحيح الراوندي بالمقبولة ، وجعل الشهرة أوّل المرجحات ، وأنّ عمدة المرجحات بعدها ترجع إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة على الترتيب بينهما . الأمر الثالث : [ المرجح الجهتي هل يساوي غيره ولا ترتيب بينه وبين غيره أو يقدم هو على غيره ] لا يخفى أنّ ما ذكر من الخلاف الواقع بينهم في أنّ المرجح الجهتي هل يساوي غيره ولا ترتيب بينه وبين ، غيره أو يقدم هو على غيره كما هو المنقول عن الوحيد البهبهاني « 1 » ، أو يقدم غيره عليه كما اختاره الشيخ قدّس سرّهما « 2 » ؟ إنّما يجري إذا كان المرجح جهتيا لا دلاليا . وحيث أن الموافق لهم يحمل فيه صدوره تقية ولا لجهة بيان الواقع ، ويحتمل صدوره تورية ، واحتمال الثاني موجب لوهن دلالته على صدوره تقية وكون المرجح جهتيا ، فيكون المخالف لهم أظهر في معناه من الموافق لهم ، فيحمل الموافق على المخالف من باب حمل الظاهر على الأظهر ، وهو مقدم على جميع المرجحات . ويؤكد ذلك احتمال وجوب التورية على مثل الإمام عليه السّلام ، هذا . ويمكن أن يقال : إنّ هذه الأظهرية عقلية ليست عرفية ، فإنّ العرف لا

--> ( 1 ) . ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد : 120 ، الفائدة 21 . ( 2 ) . فرائد الأصول : 468 .